خالد) (١) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: ﴿... من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا﴾ (٢) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).
(٣٠٥٤٨) ٥ - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿أو ما ملكتم مفاتحه﴾ (1) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان وصفوان ابن يحيى وذكر الحديث الأول. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث. وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (3).
(30549) 6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يحل للرجل من