الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية: ﴿...
من بيوتكم أو بيوت آبائكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا﴾ (١) إلى آخر الآية؟ قلت: ما يعنى بقوله: ﴿أو صديقكم﴾ (2)؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
(30545) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم وكذلك (تأكل المرأة بغير اذن زوجها) (2) واما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
(30546) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للمرأة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(30547) 4 - وعن محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد بن