قال: أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الأولى لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم يكن به بأس.
[144] 4 - وكذلك الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء والذي يدل على ما قلناه:
[145] 5 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
[146] 6 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
[147] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو