قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال: قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال: لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.
[120] 2 - علي بن مهزيار (1) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال:
لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة (تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة (2)) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء، قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال:
لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
[121] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له