[723] 1 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليه السلام: وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه، يدل على ذلك:
[724] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
[725] 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء، والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي، والوجه الآخر: أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل، يدل على ذلك:
[726] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي