[736] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
[737] 5 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
[738] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال:
لا بأس إنما الفداء على المحرم.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
[739] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
[740] 8 - عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له