[763] 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة.
[764] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
[765] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا:
[766] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
[767] 6 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير