وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها:
[529] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
[530] 4 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
[531] 5 - عنه عن حنان بن سدير قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا (1) فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده، فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
[532] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار