عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
[226] 6 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لان الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رؤي فيه الهلال اما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع والثبات، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل، على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه، وهو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بان يخطئوا مطلعه ورؤي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك، وليس لاحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما، لان العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك، فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة (1) والذي يدل على ذلك:
[227] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من