[8] 8 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى (1) فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه السلام عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان، والذي يدل على ذلك أيضا.
[9] 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد (2) الطيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال: نعم ما أكثره فقلت أفيه زكاة؟ قال: فزبرني (3) ثم قال: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما