[51] 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال: في وسق.
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك.
[52] 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
[53] 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق.
[54] 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
[55] 16 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.