بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة 1 - باب ما تجب فيه الزكاة [1] 1 - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
[2] 2 - عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال قال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم السائمة، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[3] 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والزبيب والتمر، والإبل، والبقر، والغنم.