3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل قالا:
قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن الله عز وجل قد جعل التراب طهورا (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به (2).