قال يونس: تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها يزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال:
ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه، وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله (2) سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن (3) نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها (4).