ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه (1) الزكاة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسألته عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن