فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.
4 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها.
قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال:
ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال: إنما هذا (1) بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر (2) وجبت عليه الزكاة ولكنه