أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (1)، عن حريز: عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال:
أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (2) وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني اغسل الموتى، قال: وتحسن؟ قلت: إني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد