6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبد الرحمن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله).
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين (2) كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
9 - سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عمن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة و أن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة (3).
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (4).
11 - علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت بالسواد.
12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد