7 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن حسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجزئ، عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
11 - محمد بن يحيى بإسناد له، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد.
12 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
13 - أبو داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد.
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: كم يقرأ في الزوال؟
فقال: ثمانين آية فخرج الرجل فقال: يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات (1) و