عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمته (1) فلا تتكلم ولا توم بيدك.
21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة.
22 - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا؟
الله، وليدخل في الصلاة.
23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
24 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذن غيره.
26 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاذان ترتيل والإقامة حدر (2).