صلاة ما لم تطرح الكرسف (1) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل (2) وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ (3) فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر و تغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4).