إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له (1): إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه (2)، فقال: قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وقال:] فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر.
وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر. فما فعلت صاحبتكم؟
قلت: ما أدري (3).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت:
إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته