فقال: الحمد لله، وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته. ومن دعا لانسان أو عليه فسماه بطلت صلاته * ورأي الحدث بالغلبة من الغائط والبول لا تبطل به الصلاة (1) ولكن تبطل به الطهارة فقط * ورأي من أخرج من بين أسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا: أن صلاته تامة، وحد بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة.
قال: وان بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل بنى، فان بدأها نازلا ثم خاف فركب بطلت صلاته * ورأي قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة * ورأي النفخ في الصلاة يبطل الصلاة * ورأي سائر الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان * ورأي مالك الكلام والسلام والعمل: كل ذلك يبطل الصلاة بالعمد بعض ذلك يحد فيه بطلان بالكثير من ذلك دون القليل، وبعضه بالقليل وبالكثير * ورأي أيضا الكلام والعمل والسلام بالنسيان لا يبطل شئ منه الصلاة، فان كثر بالنسيان بطلت به الصلاة. واختلف عنه في النفخ، (2) هل تبطل به الصلاة أم لا؟ * ورأي أن المصلى إذا بلع في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمدا فصلاته تامة فإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته * ولم ير التسبيح للعارض يعرض يبطل الصلاة (3). وكره قول المصلى إذا عطس:
(الحمد لله) ولم تبطل صلاته بذلك *