المعتبرة الظنية أيضا لا يمنع عن التسامح لعموم أدلته إذ ليس في ذلك الا احتياط غير مناف لاعتبار تلك الأخبار فتأمل والله العالم بحقايق احكامه ويستحب الغسل أيضا أول ليلة من شهر رمضان بالاجماع كما في ض؟ وعن الغنية وعن المعتبر انه مذهب الأصحاب ودل عليه الأخبار المستفيضة منها ما عن الاقبال عن بعض كتب القميين عن الصادق (ع) قال من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل ومن ذلك الكتاب الكتاب أيضا ما عن المص؟ (ع) من أحب ان لا يكون به الحكة فيغتسل أول ليلة من شهر رمضان (فلا يكون به الحكة إلى شهر رمضان صح)؟ القابل ويستحب أيضا في يومه لما في رواية السكوني من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلثين غرفة كان دواء السنة وان أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان وعن البحار رواية الحديث إلى دواء السنة وجعل قوله إن أول كل سنة من كلام السيد في الاقبال لكن هذا المعنى موجود في كثير من الروايات ففي صحيحة هشام بن سالم المروية في اخر باب الصوم من من التهذيب عن الصادق (ع) إذا سلمت شهر رمضان سلمت السنة وقال رأس السنة شهر رمضان وعن الكافي باسناده إلى الصادق (ع) في تفسير عدة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان ونحوها ما عن الفقيه قال السيد في الاقبال على ما حكى ان الروايات وإن كانت مختلفة في أن أول السنة المحرم أو شهر رمضان لكن رأيت عمل من أدركته من علماء أصحابنا المعشرين؟ وكثيرا من تصانيف علمائهم الماضين ان أول السنة شهر رمضان وعن المصباح الشيخ ان المشهور من روايات أصحابنا ان شهر رمضان أول السنة وقال في محكى البحار في جلد السماء والعالم ان المشهور بين العرب ان أول سنتهم المحرم وهذه الأمور تختلف بالاعتبارات فيمكن ان يكون أول السنة الشرعية شهر رمضان ولذا قيد الشيخ به في المصباحين وأول السنة العرفية المحرم وأول السنة التقديرية ليلة القدر وأول سنة جواز الأكل والشرب شهر شوال كما روى الصدوق باسناده إلى الفضل بن شاذان وعلة صلاة العيد انه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان وقال في علة اختصاص شهر رمضان بالصوم وفيه ليلة القدر التي هو خير من الف شهر وفيه يفرق كل أمر حكيم وهو رأس السنة ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر ومضرة ومنفعة ورزق وأجل ولذلك سميت ليلة القدر انتهى ثم إن الظاهر خروج ثلثين غرفة من الغسل فاحتمال دخولها ضعيف ويستحب أيضا ليلة نصفه كما عن المشايخ الثلاثة واتباعهم بل عن الغنية ومحكى سيلة؟ الاجماع عليه ويدل عليه المرسل المحكي عن المقنعة والاقبال عن الصادق (ع) لكن عن المعتبر بعد حكايته عن الثلاثة انه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالغسل حسن؟ وفيه إشارة إلى استحباب الغسل لكل زمان شريف ويستحب أيضا ليلة سبع عشر وليلة تسع عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين اجماعا كما في ض؟ وعن المعتبر نسبته إلى الأصحاب ويدل عليه صحيحة ابن مسلم المروية عن الشيخ الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشر وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى على نبينا وعليه السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ويخص ليلة الثلث وعشرين بغسل اخر آخر الليل لما عن يزيد بن معوية قال رايته يعنى أبا عبد الله (ع) كما صرح به في محكى كتاب الاقبال اغتسل في ليلة ثلث و عشرين من شهر رمضان مرة في أول الليل ومرة في اخره الخبر ولو اغتسل في وسط الليل فالظاهر عدم سقوط غسل الأخر ثم إن هذه الأغسال هي آكد الأغسال في شهر رمضان وقد ورد استحبابه في العشر الأخر في كل ليلة لمرسلة ابن أبي عمير المحكية عن كتاب الاقبال عن الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأخر في كل ليلة وعن كتاب الأعمال أغسال؟ لأحمد بن عباس عن أمير المؤمنين (ع) قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه حتى إذا كان أول ليلة منه بين العشر قام وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين والخبر والظاهر أن الضمير في منه راجع إلى العشر الأواخر وإن كان الأنسب تأنيث الضمير ولأجل ذلك ربما يرجع إلى شهر رمضان فيدل الرواية على استحباب الغسل في كل ليلة منه وفى زاد المعاد انه وردت الرواية باستحباب الغسل في كل ليلة ولعله فهم ذلك من تلك الرواية ويحتمل عثوره على أخرى ويستحب أيضا في ليالي الافراد كما عن المصباحين والاقبال وفلاح السائل والنزهة وكتب الشهيد عدا الذكرى والمهذب البارع؟ والموجز وكشف الالتباس وغاية المرام ومع؟ صد؟ وضة؟ وجامع البهائي ولعل المستند فيه ما عن كتاب الاقبال في اعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان قال ويستحب فيها الغسل على حسب الرواية التي تضمنت ان كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل انتهى وقد ورد استحباب غسل ليلة أربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وعن فلاح السائل ان الشيخ بن أبي قرة ذكرها وذكر فيها روايات فالأغسال المروية في شهر رمضان اثنان وعشرون غسلا مع غسل اليوم الأول ويستحب
(٣٢٥)