بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
الوجوب بل إن وجد الشرط وجب والا فلا الا ترى ان الفقير لا يلزمه تحصيل الزاد والراحلة فيجب عليه الحج ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ولا محرم انه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها كذا هذا ولو كان معها محرم فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير اذن زوجها عندنا وعند الشافعي ليس لها ان تخرج بغير اذن زوجها وجه قوله إن في الخروج تفويت حقه المستحق عليها وهو الاستمتاع بها فلا تملك ذلك من غير رضاه (ولنا) انها إذا وجدت محرما فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلا لأنها قدرت على الركوب والنزول وأمنت المخاوف لان المحرم يصونها وأما قوله إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحج فنقول منافعها مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك حتى لو أرادت الخروج إلى حجة التطوع فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع وصوم التطوع وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا انها لا تخرج الا بزوج أو محرم لان ما روينا من الحديث لا يفصل بين الشابة والعجوز وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما لما ذكرنا من حاجة المرأة إلى من يركبها وينزلها بل حاجة العجوز إلى ذلك أشد لأنها أعجز وكذا يخاف عليها من الرجال وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ونزولها فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم ليصونها عن ذلك والله أعلم ثم صفة المحرم أن يكون ممن لا لا يجوز له نكاحها على التأبيد اما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية لان الحرمة المؤيدة تزيل التهمة في الخلوة ولهذا قالوا إن المحرم إذا لم يكن مأمونا عليه لم يجز لها أن تسافر معه وسواء كان المحرم حرا أو عبدا لان الرق لا ينافي المحرمية وسواء كان مسلما أو ذميا أو مشركا لان الذمي والمشرك يحفظان محارمهما الا أن يكون مجوسيا لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معه لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم والمجنون الذي لم يفق انهما ليسا بمحرمين في السفر لأنه لا يتأتى منهما حفظها وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها انها تسافر بغير محرم لأنه يؤمن عليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم لأنها صارت بحيث لا يؤمن عليها ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم لان المحرم يشترط للسفر وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر فلا يشترط فيه المحرم كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة ثم الزوج أو المحرم شرط الوجوب أم شرط الجواز فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في أمن الطريق والصحيح انه شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريق والله أعلم والثاني أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة لان الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه رد المعتدات من ذي الحليفة وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ردهن من الجحفة ولان الحج يمكن أداؤه في قت آخر فاما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة فكان الجمع بين الامرين أولى وان لزمتها بعد الخروج إلى السفر وهي مسافر فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها لان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية والأفضل أن يراجعها وإن كانت بائنا أو كانت معتدة عن وفاة فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر والى مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها لأنه ليس فيه انشاء سفر فصار كأنها في بلدها وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر والى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة وان وجدت محرما وعند أبي يوسف ومحمد لها أن تخرج إذا وجدت محرما وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع الامن ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء وجدت محرما أو لا وعندهما تخرج إذا وجدت محرما وهذه من مسائل كتاب الطلاق نذكرها بدلائلها في فصول العدة إن شاء الله تعالى ثم من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه وله مال يلزمه أن يحج رجلا عنه ويجزئه عن حجة الاسلام إذا وجد شرائط جواز الاحجاج على ما نذكره ولو تكلف واحد ممن له عذر فحج بنفسه أجزأه عن حجة الاسلام إذا كان
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 2
2 فصل وأما كيفية فرضيتها 3
3 فصل وأما سبب فرضيتها فالمال 4
4 فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع 4
5 فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال 9
6 فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة 16
7 فصل وأما صفة النصاب في الفضة 16
8 فصل وأما مقدار الواجب فيها 18
9 فصل هذا إذا كان له فضة مفردة 18
10 فصل وأما صفة نصاب الذهب 18
11 فصل وأما مقدار الواجب فيه 18
12 فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها 20
13 فصل وأما صفة هذا النصاب 21
14 فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب 21
15 فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة 21
16 فصل وأما نصاب الإبل 26
17 فصل وأما نصاب البقر 28
18 فصل وأما نصاب الغنم 28
19 فصل وأما صفة نصاب السائمة 30
20 فصل وأما مقدار الواجب في السوائم 32
21 فصل وأما صفة الواجب في السوائم 33
22 فصل وأما حكم الخيل 34
23 فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة 35
24 فصل وأما شرائط ولاية الآخذ 36
25 فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر 38
26 فصل وأما ركن الزكاة 39
27 فصل وأما شرائط الركن 40
28 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى 41
29 فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه 43
30 فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 50
31 فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة 51
32 فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة 52
33 فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها 52
34 فصل وأما زكاة الزروع والثمار 53
35 فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته 54
36 فصل وأما شرائط الفرضية 54
37 فصل وأما شرائط المحلية فأنواع 57
38 فصل وأما بيان مقدار الواجب 62
39 فصل وأما صفة الواجب 63
40 فصل وأما وقت الوجوب 63
41 فصل وأما بيان ركن هذا النوع 64
42 فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب 65
43 فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض 65
44 فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها 68
45 فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس 69
46 فصل وأما كيفية وجوبها 69
47 فصل وأما بيان من تجب عليه 69
48 فصل وأما بيان من تجب عليه 70
49 فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته 72
50 فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر 74
51 فصل وأما وقت أدائها 74
52 فصل وأما ركنها 74
53 فصل وأما مكان الأداء 75
54 فصل وأما بيان ما يسقطها 75
55 كتاب الصوم 75
56 فصل وأما شرائط الصوم فنوعان 77
57 فصل وأما ركنه فالامساك 90
58 فصل وأما حكم فساد الصوم 94
59 فصل وأما حكم الصوم المؤقت 102
60 فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره 105
61 كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان 108
62 فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده 113
63 فصل وأما بيان حكمه إذا فسد 117
64 كتاب الحج 118
65 فصل وأما كيفية فرضه 119
66 فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان 120
67 فصل وأما ركن الحج فشيئان 125
68 فصل وأما طواف الزيارة 127
69 فصل وأما ركنه 128
70 فصل وأما شرطه وواجباته 128
71 فصل وأما مكان الطواف 131
72 فصل وأما زمان هذا الطواف 132
73 فصل وأما مقداره 132
74 فصل وأما حكمه إذا فات 133
75 فصل وأما واجبات الحج فخمسة 133
76 فصل وأما قدره فسبعة أشواط 134
77 فصل وأما ركنه 134
78 فصل وأما شرائط جوازه 134
79 فصل وأما سننه 135
80 فصل وأما وقته فوقته الأصلي 135
81 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر 135
82 فصل وأما الوقوف بمزدلفة 135
83 فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة 136
84 فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة 136
85 فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس 136
86 فصل وأما حكم فواته عن وقته 136
87 فصل وأما رمى الجمار 136
88 فصل وأما تفسير رمى الجمار 137
89 فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة 137
90 فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني 137
91 فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر 138
92 فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها 138
93 فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته 138
94 فصل وأما الحق أو التقصير 140
95 فصل وأما مقدار الواجب 141
96 فصل وأما بيان زمانه ومكانه 141
97 فصل وأما حكم الحلق 142
98 فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه 142
99 فضل وأما طواف الصدر 142
100 فصل وأما شرائطه 142
101 فصل وأما شرائط جوازه 143
102 فصل وأما قدره وكيفيته 143
103 فصل وأما وقته 143
104 فصل وأما مكانه فحول البيت 143
105 فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه 143
106 فصل وأما شرائط أركانه 160
107 فصل وأما بيان ما يصير به محرما 161
108 فصل وأما بيان مكان الاحرام 163
109 فصل وأما بيان ما يحرم به 167
110 فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع 172
111 فصل وأما بيان حكم المحرم 175
112 فصل وأما حكم الاحصار 177
113 فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام 183
114 فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب 189
115 فصل وأماما يجرى مجرى الطيب 192
116 فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع 195
117 فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد 195
118 فصل وأما بيان أنواعه 196
119 فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم 198
120 فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا 207
121 فصل وأما الذي يرجع إلى النبات 210
122 فصل وأما بيان ما يفسد الحج 216
123 فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 220
124 فصل وأما بيان حكم فوات الحج 221
125 فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى 223
126 فصل وأما العمرة والكلام فيها 226
127 كتاب النكاح 228
128 فصل وأما ركن النكاح 229
129 فصل وأما شرائط الركن فأنواع 232
130 فصل وأما بيان شرائط الجواز 233
131 فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه 241
132 فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 245
133 فصل وأما ولاية الندب 247
134 فصل وأما شرط التقدم فشيئان 249
135 فصل وأما ولاية الولاء 252
136 فصل وأما ولاية الإمامة 252
137 فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود 252
138 فصل وأما صفات الشاهد 253
139 فصل ومنها الاسلام 253
140 فصل ومنها سماع الشاهدين 255
141 فصل ومنها العدد 255
142 فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة 256
143 فصل ومنها أن تكون المرأة محللة 256
144 فصل وأما النوع الثاني 258
145 فصل واما الفرقة الثانية 259
146 فصل وأما الفرقة الثالثة 260
147 فصل وأما الفرقة الرابعة 260
148 فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة 262
149 فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين 264
150 فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان 265
151 فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه 266
152 فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة 266
153 فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير 268
154 فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير 268
155 فصل ومنها أن لا يكون بها حمل 269
156 فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 270
157 فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما 270
158 فصل ومنها اسلام الرجل 271
159 ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه 272
160 فصل ومنها التأبيد 272
161 فصل ومنها المهر 274
162 فصل وأما بيان أدنى المقدار 275
163 فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 277
164 فصل ومنها أن لا يكون مجهولا 282
165 فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا 287
166 فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه 287
167 فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر 291
168 فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر 295
169 فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 296
170 فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر 304
171 فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت 308
172 فصل ومنها الكفاءة 310
173 فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين 310
174 فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا 314
175 فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان 315
176 فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة 317
177 فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه 317
178 فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 318
179 فصل ومنها الحرية 319
180 فصل ومنها المال 319
181 فصل ومنها الدين 320
182 فصل وأما الحرفة 320
183 فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 320
184 فصل ومنها كمال مهر المثل 322
185 فصل ومنها خلو الزوج 322
186 فصل وأما شرائط الخيار 325
187 فصل وأما حكم الخيار 325
188 فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار 326
189 فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة 327
190 فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما 328
191 فصل وأما وقت ثبوته 329
192 فصل وأماما يبطل به 330
193 فصل وأما بيان حكم النكاح 331
194 فصل ومنها حل النظر 331
195 فصل ومنها ملك المتعة 331
196 فصل ومنها ملك الحبس والقيد 331
197 فصل ومنها وجوب المهر على الزوج 331
198 فصل ومنها ثبوت النسب 331
199 فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى 332
200 فصل ومنها حرمة المصاهرة 332
201 فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا 332
202 فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن 332
203 فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش 334
204 فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه 334
205 فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه 334
206 فصل وأما النكاح الفاسد 335
207 فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 336