الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
ولا بوطئ أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطئ. مع انتفاء الحد ولا بوطئ في نكاح فاسد كوطئ منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة. ولا تبطل العفة بوطئ زوجته، أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف. ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة، أو قبل الاستبراء أو مكاتبة، ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل بتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه، بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطئ في الأجنبية. القول في سقوط واحد القذف بعد ثبوته فروع: لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه، لأن الاحصان لا يتيقن بل يظن وظهور الزنا يخدشه كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشئ، ثم ظهر فسقه قبل الحكم. ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه والفرق بين الردة والزنا أنه يكتم ما أمكن فإذا ظهر أشعر بسبق مثله. لأن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة. كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الاخفاء وكالردة السرقة والقتل، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به. ومن زنى مرة ثم صلح بأن تاب وصلح حاله لم يعد محصنا أبدا ولو لزم العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. فإن قيل قد ورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له أجيب بأن هذا بالنسبة إلى الآخرة. مقدار الحد في القاذف (ويحد الحر) في القذف (ثمانين) جلدة لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * الآية واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) *. (و) يحد (الرقيق) فيه ولو مبعضا (أربعين) جلدة بالاجماع وحد القذف أو تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف. القول في الأمور التي يسقط بها القذف (ويسقط حد القذف) عن القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء) الأول (إقامة البينة) على زنا المقذوف وتقدم أنها أربعة وأنها تكون مفصلة فلو شهد به دون أربعة حدوا. كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. والثاني ما أشار إليه بقوله: (أو عفو المقذوف) عن القاذف عن جميع الحد فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شئ كما ذكره الرافعي في الشفعة وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال: إنه يسقط بعفو أيضا، ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ولو قذفه فعفا عنه ثم قذفه. لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر والثالث ما أشار إليه بقوله: (أو اللعان) أي لعان الزوج القاذف. (في حق الزوجة) المقذوفة ولو مع قدرته على إقامة البينة كما تقدم توجيهه في اللعان. والرابع إقرار المقذوف بالزنا. والخامس ما لو ورث القاذف الحد.
تتمة: يرث الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين، ثم من بعدهم للسلطان كالمال والقصاص
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302