ولا بوطئ أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطئ. مع انتفاء الحد ولا بوطئ في نكاح فاسد كوطئ منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة. ولا تبطل العفة بوطئ زوجته، أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف. ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة، أو قبل الاستبراء أو مكاتبة، ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل بتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه، بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطئ في الأجنبية. القول في سقوط واحد القذف بعد ثبوته فروع: لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه، لأن الاحصان لا يتيقن بل يظن وظهور الزنا يخدشه كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشئ، ثم ظهر فسقه قبل الحكم. ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه والفرق بين الردة والزنا أنه يكتم ما أمكن فإذا ظهر أشعر بسبق مثله. لأن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة. كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الاخفاء وكالردة السرقة والقتل، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به. ومن زنى مرة ثم صلح بأن تاب وصلح حاله لم يعد محصنا أبدا ولو لزم العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. فإن قيل قد ورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له أجيب بأن هذا بالنسبة إلى الآخرة. مقدار الحد في القاذف (ويحد الحر) في القذف (ثمانين) جلدة لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * الآية واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) *. (و) يحد (الرقيق) فيه ولو مبعضا (أربعين) جلدة بالاجماع وحد القذف أو تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف. القول في الأمور التي يسقط بها القذف (ويسقط حد القذف) عن القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء) الأول (إقامة البينة) على زنا المقذوف وتقدم أنها أربعة وأنها تكون مفصلة فلو شهد به دون أربعة حدوا. كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. والثاني ما أشار إليه بقوله: (أو عفو المقذوف) عن القاذف عن جميع الحد فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شئ كما ذكره الرافعي في الشفعة وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال: إنه يسقط بعفو أيضا، ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ولو قذفه فعفا عنه ثم قذفه. لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر والثالث ما أشار إليه بقوله: (أو اللعان) أي لعان الزوج القاذف. (في حق الزوجة) المقذوفة ولو مع قدرته على إقامة البينة كما تقدم توجيهه في اللعان. والرابع إقرار المقذوف بالزنا. والخامس ما لو ورث القاذف الحد.
تتمة: يرث الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين، ثم من بعدهم للسلطان كالمال والقصاص