وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وبنصاب ظنه فلوسا لا يساويه لذلك وأثر لظنه، والرابع أن يأخذه. (من حرز مثله) فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر أبي داود: لا قطع في شئ من الماشية إلا فيما آواه المراح ولان الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه. والاحراز يكون بلحاظ له بكسر اللام دائما أو حصانة موضعه مع لحاظ له والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والاحياء ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت. بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب، أما نفيسهما فحرزه بيوت الدور والخانات، والأسواق المنيعة ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما. ونوم بنحو صحراء كمسجد، وشارع على متاع ولو توسده حرز له. ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر، فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له: وإن انصب شيئا فشيئا لأنه سرق نصابا من حرزه وبنصاب أخرجه دفعتين بأن
(١٩١)