الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة كالإصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الإرث وينسب المكسور إلى ما بق من الظاهر دون السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير لم يثغر نظر، إن بان فساد المنبت فكالمثغورة وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة وبقيد غير المقلقلة. فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي المقلقلة إلى نقص في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة حكمها لبقاء الجمال والمنفعة. (و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك، كالإصبع الأشل. (حكومة) وكذا في كسر العظام لأن الشرع لم ينص عليه ولم يبينه فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وفي حلمتي الرجل والخنثى. وأما حلمتا المرأة ففيهما دية لأن منفعة الارضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، وفي إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر المجتمع الناتئ على رأس الثدي.
تنبيه: لو ضرب ثدي امرأة فشل، بفتح الشين وجبت ديته. وإن استرسل فحكومة لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال. ولا يفوته جمال فإذا تبين أنه امرأة وجبت الحكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، مثاله: جرح يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقا، فإذا قيل: مائة فيقال: كم قيمته بعد الجناية فإذا قيل: تسعون فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس وهي عشر من الإبل إذا كان المجني عليه حرا ذكرا مسلما لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء بجزء منها كما في نظيره من عيب المبيع.
تنبيه: تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة، فإنه قبل فراغه من الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني، أعني المنافع ثم عاد إلى الأول ثم ذكر الثالث أعني الجراحات، ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول. وكان حق الترتيب الوضعي ذكر الأول على نسق إلا أن الامر فيه سهل ثم إنه اقتصر في الأول على إيراد إحدى عشرة صورة وأهل من صوره ستة، وفي الثاني على خمسة وأهمل من صوره تسعة كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيره. القول في دية العبد (ودية العبد) أي والجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكرا كان أو أنثى ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (قيمته) بالغة ما بلغت سواء أكانت الجناية عمدا أم خطأ؟ وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302