لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة كالإصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الإرث وينسب المكسور إلى ما بق من الظاهر دون السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير لم يثغر نظر، إن بان فساد المنبت فكالمثغورة وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة وبقيد غير المقلقلة. فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي المقلقلة إلى نقص في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة حكمها لبقاء الجمال والمنفعة. (و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك، كالإصبع الأشل. (حكومة) وكذا في كسر العظام لأن الشرع لم ينص عليه ولم يبينه فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وفي حلمتي الرجل والخنثى. وأما حلمتا المرأة ففيهما دية لأن منفعة الارضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، وفي إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر المجتمع الناتئ على رأس الثدي.
تنبيه: لو ضرب ثدي امرأة فشل، بفتح الشين وجبت ديته. وإن استرسل فحكومة لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال. ولا يفوته جمال فإذا تبين أنه امرأة وجبت الحكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، مثاله: جرح يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقا، فإذا قيل: مائة فيقال: كم قيمته بعد الجناية فإذا قيل: تسعون فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس وهي عشر من الإبل إذا كان المجني عليه حرا ذكرا مسلما لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء بجزء منها كما في نظيره من عيب المبيع.
تنبيه: تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة، فإنه قبل فراغه من الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني، أعني المنافع ثم عاد إلى الأول ثم ذكر الثالث أعني الجراحات، ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول. وكان حق الترتيب الوضعي ذكر الأول على نسق إلا أن الامر فيه سهل ثم إنه اقتصر في الأول على إيراد إحدى عشرة صورة وأهل من صوره ستة، وفي الثاني على خمسة وأهمل من صوره تسعة كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيره. القول في دية العبد (ودية العبد) أي والجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكرا كان أو أنثى ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (قيمته) بالغة ما بلغت سواء أكانت الجناية عمدا أم خطأ؟ وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة