إلى سقوط الجنين أم بالفعل، كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره. فتلقي جنينا أم بالترك كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك، ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي، أنها لا تضمن بسببه. وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الاجهاض فإذا فعلته وأجهضت ضمنته كما قاله الماوردي ولا ترث منه لأنها قاتلة وسواء أكان الجنين ذكرا أم غيره، لاطلاق الخبر ولان ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكرا أو غيره.
فسوى الشارع بينهما وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا؟ لكن لا بد أن يكون معصوما مضمونا على الجاني بالغرة عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندها ولا أثر لنحو لطمة خفيفة، كما لا تؤثر في الدية ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم ثم ألقت جنينا نقله في البحر عن النص. وسواء انفصل في حياتها بجناية أو انفصل بعد موتها بجناية في حياتها، ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتا وجبت فيه الغرة، لتحقق وجوده فإن لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربي إن أسلم أحدهما بعد الجناية أو لم يكن مضموما كأن يكون الجاني مالكا للجنين ولامه بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له، فعتقت ثم ألقت الجنين أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه شين فلا شئ فيه، لعدم احترامه في الصورة الأولى وعدم ضمان الجاني في الثانية. وظهور موته بموتها في الثالثة، ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين ولو انفصل حيا وبقي بعد انفصاله زمنا بلا ألم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني. وإن مات حين خرج بعد انفصاله أو دام ألمه ومات منه، فدية نفس كاملة على الجاني.
تنبيه: لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين ميتين، وجبت غرتان أو ثلاثا فثلاث وهكذا. ولو ألقت يدا أو رجلا وماتت وجبت غرة لأن العلم قد حصل بوجود الجنين. أما لو عاشت الام ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأنا لم نتحقق تلفه ولو ألقت لحما قال أهل الخبرة فيه صورة آدمي خفية وجبت الغرة، بخلاف ما لو قالوا:
لو بقي لتصور أي تخلق فلا شئ فيه، وإن انقضت به العدة كما مر في العدد والخيرة في الغرة إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت بشرط أن يكون العبد أو الأمة مميزا فلا يلزمه قبول غيره سليما من عيب مبيع، لأن المعيب ليس من الخيار والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم لأنه من الخيار ما لم تنقص منافعه ويشترط بلوغها في القيمة نصف عشر الدية من الأب المسلم وهو عشر دية الام المسلمة. ففي الحر المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة، كما روي عن عمر وعلي