الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
صدور المنتظم، اتفاقا أو جريا على العادة، وخرج بالغريزي العقل المكتسب الذي به حسن التصرف فتجب فيه الحكومة فقط كما قاله الماوردي. (و) تكمل دية النفس في (الذكر) السليم لخبر عمرو ابن حزم. بذلك ولو كان لصغير وشيخ وعنين وخصي لاطلاق الخبر المذكور ولان ذكر الخصي سليم وهو قادر على الايلاج وإنما الفائت الايلاد. والعنة عيب في غير الذكر لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب وليس الذكر بمحل لواحد منهما. فكان سليما من العيب بخلاف الأشل وحكم الحشفة حكم الذكر، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع لأن أحكام الوطئ تدور عليها وبعضها بقسطه منها، لأن الدية تكمل بقطعها كما مر فقسطت على أبعاضها. (و) تكمل دية النفس في (الأنثيين) لحديث عمرو بن حزم بذلك ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم.
تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان. كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. (و) يجب في (الموضحة) أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتئ خلف الاذن أو الوجه وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من الجبين نصف عشر دية صاحبها ففيها لحر مسلم غير جنين (خمس من الإبل) لما روى الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما. وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما: كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان. والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا بصغرها لا تباع الاسم كالأطراف ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة مع إيضاح عشرة أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها. لما روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله (ص): أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ويجب في هاشمة دون إيضاح خمسة أبعرة ويجب في منقلة مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيرا كما رواه النسائي عن النبي (ص) (و) يجب (في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة غير القلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء، نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم. (خمس من الإبل) لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله: خمس من الإبل راجع لكل من المسألتين كما تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف، ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير. ولرقيق نصف عشر قيمته.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى لو انتهى صغر السن إلا أن لا تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة. وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها من السنخ، وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء أصلها المستتر باللحم أو بكسر الظاهر منها دونه، لأن السنخ تابع فأشبه الكف مع الأصابع، ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها وخرج بقيد الأصلية الزائدة وهي الشاغبة الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302