صدور المنتظم، اتفاقا أو جريا على العادة، وخرج بالغريزي العقل المكتسب الذي به حسن التصرف فتجب فيه الحكومة فقط كما قاله الماوردي. (و) تكمل دية النفس في (الذكر) السليم لخبر عمرو ابن حزم. بذلك ولو كان لصغير وشيخ وعنين وخصي لاطلاق الخبر المذكور ولان ذكر الخصي سليم وهو قادر على الايلاج وإنما الفائت الايلاد. والعنة عيب في غير الذكر لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب وليس الذكر بمحل لواحد منهما. فكان سليما من العيب بخلاف الأشل وحكم الحشفة حكم الذكر، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع لأن أحكام الوطئ تدور عليها وبعضها بقسطه منها، لأن الدية تكمل بقطعها كما مر فقسطت على أبعاضها. (و) تكمل دية النفس في (الأنثيين) لحديث عمرو بن حزم بذلك ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم.
تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان. كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. (و) يجب في (الموضحة) أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتئ خلف الاذن أو الوجه وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من الجبين نصف عشر دية صاحبها ففيها لحر مسلم غير جنين (خمس من الإبل) لما روى الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما. وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما: كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان. والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا بصغرها لا تباع الاسم كالأطراف ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة مع إيضاح عشرة أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها. لما روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله (ص): أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ويجب في هاشمة دون إيضاح خمسة أبعرة ويجب في منقلة مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيرا كما رواه النسائي عن النبي (ص) (و) يجب (في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة غير القلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء، نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم. (خمس من الإبل) لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله: خمس من الإبل راجع لكل من المسألتين كما تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف، ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير. ولرقيق نصف عشر قيمته.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى لو انتهى صغر السن إلا أن لا تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة. وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها من السنخ، وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء أصلها المستتر باللحم أو بكسر الظاهر منها دونه، لأن السنخ تابع فأشبه الكف مع الأصابع، ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها وخرج بقيد الأصلية الزائدة وهي الشاغبة الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية