الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
وامرأتان. إن كان خطأ أو شبه عمد. فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجود فإن لم يوجد ما ذكر من أهل الخبرة امتحن المجني عليه بتقريب عقرب أو حديدة محماة أو نحو ذلك، من عينه بغتة ونظر هل ينزعج أو لا. فإن انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه. وإن نقص ضوء المجني عليه فإن عرف قدر النقص. بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا، فقسطه من الدية وإلا فحكومة. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب السمع) لخبر البيهقي: وفي السمع الدية ونقل ابن المنذر فيه الاجماع. ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء. لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع. وقال: أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات.
والبصر يدرك به الأجساد والألوان والهيئات. فلما كان تعلقاته أكثر كان أشرف وهذا هو الظاهر.
تنبيه: لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة: يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظر فإن استبعد ذلك أو لم يقدروا له مدة أخذت الدية في الحال. وفي إزالته من أذن نصفها لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة. بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ. أقرب منه بغيره وهذا ما نص عليه في الام ولو ادعى المجني عليه زواله من أذنيه وكذبه الجاني وانزعج بالصياح في نوم أو غفلة فكاذب، لأن ذلك يدل على التصنع. وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه، فصادق في دعواه وحلف حينئذ لاحتمال تجلده وأخذ الدية وإن نقص سمعه فقسطه من الدية إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب الشم) من المنخرين كما جاء في خبر: عمرو بن حزم وهو غريب ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية ولو نفض الشم وجب بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فحكومة.
تنبيه: لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة فإن هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه وإلا حلف هو لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب العقل) إن لم يرج عوده بقول: أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها كما جاء في خبر عمرو بن حزم وقال: ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك، لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الانسان عن البهيمة. قال الماوردي وغيره: والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف دون المكتسب الذي بحسن التصرف: ففيه حكومة فإن رجى عوده في المدة المذكورة انتظر فإن عاد فلا ضمان.
تنبيه: اقتصار المصنف على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص فيه وهو المذهب للاختلاف في محله.
فقيل القلب وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما. والأكثرون على الأول. وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. ولا يزاد شئ على دية العقل إن زال بما لا أرش له. فإن زال بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو حكومة وجبت الدية والأرش، أو هي والحكومة. ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية فكانت كما انفردت الجناية عن زوال العقل ولو ادعى ولي المجني عليه زوال العقل، وأنكر الجاني فإن لم ينتظم قول المجني عليه وفعله في خلواته فله دية بلا يمين، لأن يمينه تثبت جنونه. والمجنون لا يحلف وهذا في الجنون المطبق. أما المتقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته. فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني لاحتمال
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302