وامرأتان. إن كان خطأ أو شبه عمد. فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجود فإن لم يوجد ما ذكر من أهل الخبرة امتحن المجني عليه بتقريب عقرب أو حديدة محماة أو نحو ذلك، من عينه بغتة ونظر هل ينزعج أو لا. فإن انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه. وإن نقص ضوء المجني عليه فإن عرف قدر النقص. بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا، فقسطه من الدية وإلا فحكومة. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب السمع) لخبر البيهقي: وفي السمع الدية ونقل ابن المنذر فيه الاجماع. ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء. لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع. وقال: أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات.
والبصر يدرك به الأجساد والألوان والهيئات. فلما كان تعلقاته أكثر كان أشرف وهذا هو الظاهر.
تنبيه: لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة: يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظر فإن استبعد ذلك أو لم يقدروا له مدة أخذت الدية في الحال. وفي إزالته من أذن نصفها لا لتعدد السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة. بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ. أقرب منه بغيره وهذا ما نص عليه في الام ولو ادعى المجني عليه زواله من أذنيه وكذبه الجاني وانزعج بالصياح في نوم أو غفلة فكاذب، لأن ذلك يدل على التصنع. وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه، فصادق في دعواه وحلف حينئذ لاحتمال تجلده وأخذ الدية وإن نقص سمعه فقسطه من الدية إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب الشم) من المنخرين كما جاء في خبر: عمرو بن حزم وهو غريب ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية ولو نفض الشم وجب بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فحكومة.
تنبيه: لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة فإن هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه وإلا حلف هو لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب العقل) إن لم يرج عوده بقول: أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها كما جاء في خبر عمرو بن حزم وقال: ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك، لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الانسان عن البهيمة. قال الماوردي وغيره: والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف دون المكتسب الذي بحسن التصرف: ففيه حكومة فإن رجى عوده في المدة المذكورة انتظر فإن عاد فلا ضمان.
تنبيه: اقتصار المصنف على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص فيه وهو المذهب للاختلاف في محله.
فقيل القلب وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما. والأكثرون على الأول. وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. ولا يزاد شئ على دية العقل إن زال بما لا أرش له. فإن زال بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو حكومة وجبت الدية والأرش، أو هي والحكومة. ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية فكانت كما انفردت الجناية عن زوال العقل ولو ادعى ولي المجني عليه زوال العقل، وأنكر الجاني فإن لم ينتظم قول المجني عليه وفعله في خلواته فله دية بلا يمين، لأن يمينه تثبت جنونه. والمجنون لا يحلف وهذا في الجنون المطبق. أما المتقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته. فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني لاحتمال