وأم ولد فالواجب أقل الأمرين من قيمته. والدية وإن كان مبعضا لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث مثلا ولجهة الرقية أقل الأمرين من القيمة والدية، وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه كونها على الجاني وحالة ومن جهة السن والخلفة، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور، بل من معناها وهو مخاض كامرأة ونساء. وقال الجوهري: جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات وفي شبه العمد مغلظة من وجه واحد وهو كونها مثلثة. القول في الدية المخففة (والمخففة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم. (مائة من الإبل) وهي في الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه، الأول: وجوبها مخمسة (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض) وتقدم بيانها في الزكاة. والثاني: وجوبها على العاقلة. والثالث: وجوبها مؤجلة في ثلاث سنين. القول في دية شبه العمد وفي شبه العمد مخففة من وجهين وهما: وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة في ثلاث سنين، ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في المبيع، وإن كانت إبل من لزمته معيبة لأن الشرع أطلقها، فاقتضت السلامة وخالف ذلك الزكاة لتعلقها بعين المال وخالف الكفارة أيضا لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة، مما يؤثر في العمل والاستقلال إلا برضا المستحق بذلك إذا كان أهلا للتبرع، لأن الحق له فله إسقاطه. ومن لزمته دية وله إبل فتؤخذ منها ولا يكلف غيرها لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده كما تجب الزكاة في نوع النصاب فإن لم يكن له إبل فمن غالب إبل بلدة بلدي أو غالب إبل قبيلة بدوي لأنها بدل متلف فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة المتلفات فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل بصفة الاجزاء فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد أو أقرب قبائل إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر، ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلدة أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أولى من الضبط بمسافة القصر وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب ولا إلى قيمة عنه إلا بتراض من المؤدي والمستحق.
تنبيه: ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس، يجري مثله في الأطراف والجروح. القول في الحكم إذا عدمت الإبل (فإن عدمت الإبل) حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (انتقل إلى قيمتها) وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت، لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط. فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما، وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح. (وقيل) وهو