ولا فرق بين الأخشم وغيره، وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث توزيعا للدية عليها. (و) تكمل دية النفس في إبانة (الاذنين) من أصلهما بغير إيضاح سواء أكان سميعا أم أصم لخبر عمرو بن حزم: في الاذن خمسون من الإبل رواه الدارقطني والبيهقي ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، فوجب أن تكمل فيهما الدية. فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش وفي بعض الاذن بقسطه. ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية عليهما. بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية كما لو ضرب يده فشلت ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة. (و) تكمل دية النفس في إبانة (العينين) لخبر عمرو بن حزم بذلك وحكى ابن المنذر فيه الاجماع ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية. وفي كل عين نصفها ولو عين أحول، وهو من في عينيه خلل دون بصره وعين أعمش وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته. وعين أعور وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء بصره وعين أخفش وهو صغير العين المبصرة وعين أعشى وهو من لا يبصر ليلا. وعين أجهر وهو من لا يبصر في الشمس لأن المنفعة باقية بأعين. من ذكر ومقدار المنفعة لا ينظر إليه وكذا من بعينه بياض علا بياضها أو سوادها أو ناظرها وهو رقيق لا ينقص الضوء الذي فيها يجب في قلعها نصف دية. لما مر فإن نقص الضوء وأمكن ضبط النقص فقسط ما نقص يسقط من الدية فإن لم ينضبط النقص وجبت حكومته. (و) تكمل دية النفس في إبانة (الجفون الأربعة) وفي كل جفن بفتح جيمه وكسرها، وهو غطاء العين ربع دية سواء الاعلى أو الأسفل. ولو كانت لأعمى وبلا هدب لأن فيها جمالا ومنفعة. وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المنافع الأصلية وإلا فالتعزير. وفي قطع الجفن المستحشف. حكومة وفي أحشاف الجفن الصحيح ربع دية وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع. فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية (و) تكمل دية النفس في إبانة (اللسان) لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألكن وهو من في لسانه لكنة أي عجمة ولو لسان أرت بمثناة أو ألثغ بمثلثة وسبق. تفسيرهما في صلاة الجماعة ولو لسان طفل وإن لم ينطق كل ذلك لاطلاق حديث عمرو بن حزم: وفي اللسان الدية صححه ابن حبان والحاكم ونقل ابن المنذر فيه الاجماع ولان فيه جمالا ومنفعة يتميز به الانسان عن البهائم في البيان والعبارة. عما في الضمير وفيه ثلاث منافع الكلام والذوق والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس نعم لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه ففيه حكومة لا دية لاشعار الحال بعجزه، وإن لم يبلغ أوان النطق فدية أخذا بظاهر السلامة. كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن في الحال بطش ولا مشي، وخرج بقيد
(١٦٥)