الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ويحرم قتل من له أمان لامانه ودية النساء وخناثى ممن ذكر على النصف من دية رجالهم. ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا. وذكر معها الخنثى لشمل الجميع. ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف. ومن لم تبلغه دعوة الاسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه ديته وإلا فكدية مجوسي ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب. ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن. القول في دية الأطراف ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام إبانة طرف وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا بالامر الأول بقوله (وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا أو تخفيفا (في) إبانة (اليدين) الاصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره.
تنبيه: المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس هذا إن قطع اليد من مفصل كف وهو الكوع.
فإن قطع فوق الكف وجب مع دية الكف حكومة لأن ما فوق الكف ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى: * (فاقطعوا أيديهما) * وفي إحداهما نصفها بالاجماع المستند إلى النص بالوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي (ص). (و) تكمل دية النفس في إبانة. (الرجلين) الاصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم بذلك والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد. والأعرج كالسليم لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ وفي إحداهما نصفها لما مر. وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم عشرة أبعرة. كما جاء في خبر عمرو بن حزم أما الإصبع الزائد أو اليد الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين من غير إبهام ثلث العشر لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الابهام فله أنملتان ففي أنملته نصفها عملا بقسط واجب الإصبع (و) تكمل دية النفس في إبانة مارن (الانف) وهو ما لأن من الانف وخلا من العظم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولان فيه جمالا ومنفعة وهو مشتمل على الطرفين المسمين بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما. وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302