والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ويحرم قتل من له أمان لامانه ودية النساء وخناثى ممن ذكر على النصف من دية رجالهم. ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا. وذكر معها الخنثى لشمل الجميع. ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف. ومن لم تبلغه دعوة الاسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه ديته وإلا فكدية مجوسي ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب. ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن. القول في دية الأطراف ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام إبانة طرف وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا بالامر الأول بقوله (وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا أو تخفيفا (في) إبانة (اليدين) الاصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره.
تنبيه: المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس هذا إن قطع اليد من مفصل كف وهو الكوع.
فإن قطع فوق الكف وجب مع دية الكف حكومة لأن ما فوق الكف ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى: * (فاقطعوا أيديهما) * وفي إحداهما نصفها بالاجماع المستند إلى النص بالوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي (ص). (و) تكمل دية النفس في إبانة. (الرجلين) الاصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم بذلك والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد. والأعرج كالسليم لأن العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ وفي إحداهما نصفها لما مر. وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم عشرة أبعرة. كما جاء في خبر عمرو بن حزم أما الإصبع الزائد أو اليد الزائدة أو الرجل الزائدة ففيها حكومة وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين من غير إبهام ثلث العشر لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الابهام فله أنملتان ففي أنملته نصفها عملا بقسط واجب الإصبع (و) تكمل دية النفس في إبانة مارن (الانف) وهو ما لأن من الانف وخلا من العظم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولان فيه جمالا ومنفعة وهو مشتمل على الطرفين المسمين بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما. وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة.