الحال الثاني: أن يضمن ويؤدي بلا إذن، فلا رجوع.
الثالث: يضمن بغير إذن، ويؤدي بالاذن، فلا رجوع على الأصح. فلو أذن في الأداء بشرط الرجوع، ففيه احتمالان للامام، أحدهما: يرجع كما لو أذن في الأداء بهذا الشرط من غير ضمان. والثاني: لا، لان الأداء مستحق بالضمان، والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق الواجبة.
قلت: الاحتمال الأول أصح. والله أعلم.
الرابع: يضمن بالاذن، ويؤدي بلا إذن، فأوجه. الأصح المنصوص:
يرجع. والثاني: لا. والثالث: إن أدى من غير مطالبة أو بمطالبة، ولكن أمكنه استئذان الأصل، لم يرجع، وإلا فيرجع.
فرع حوالة الضامن المضمون له على إنسان، وقبوله حوالة المضمون له عليه، ومصالحتهما عن الدين على عوض، وصيرورة الدين ميراثا للضامن، كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه.