فيه جناحا، أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة. فإن لم يضر، فلا منع منهما. ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق. فإن كان ضيقا لا تمر فيه القوافل والفوارس، فينبغي أن يرتفع بحيث يمر المار تحته منتصبا. وإن كانوا يمرون فيه، فليكن ارتفاعه إلى حد يمر فيه المحمل مع الكنيسة فوقه على البعير، لأنه وإن كان نادرا، فإنه قد يتفق. ولا تشترط زيادة على هذا، على الصحيح.
وقال أبو عبيد بن حربويه: يشترط أن يكون بحيث يمر الراكب تحته منصوب الرمح.
واتفق الأصحاب على تضعيف قوله، لان وضع الرمح على الكتف، ليس بعسير.
ويجوز لكل أحد أن يفتح الأبواب من ملكه إلى الشارع كيف شاء. وأما نصب الدكة وغرس الشجرة، فإن كان يضيق الطريق ويضر بالمارة، منع، وإلا، فوجهان. أحدهما: الجواز، كالجناح الذي لا يضر بهم. وأصحهما، وبه قطع العراقيون واختاره الامام: المنع.
ولا يجوز أن يصالح عن إشراع الجناح على شئ، سواء صالح الامام، أو غيره، وسواء ضر بالمارة، أم لا. ولو أشرع جناحا لا ضرر فيه، فانهدم، أو