صالح منه على خمسمائة معينة، جرى الوجهان. ورأي الامام الفساد هنا أظهر.
ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع، كنظيره في الصلح عن العين. ولو صالح من ألف مؤجل على ألف حال أو عكسه. فباطل، لان الأجل لا يسقط ولا يلحق.
فلو عجل من عليه المؤجل وقبله المستحق، سقط الأجل بالاستيفاء، وكذا الحكم في الصحيح والمكسر. ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة، حالة فباطل. ولو صالح من ألف حال على خمسماءة مؤجلة، فهذا ليس من المعاوضة في شئ، بل هو مسامحة من وجهين. أحدهما حط خمسمائة. والثاني: إلحاق أجل بالباقي.
والأول شائع، فيبرأ. عن خمسمائة. والثاني: وعد لا يلزم، فله المطالبة بالباقي في الحال.
فرع قال أحد الوارثين لصاحبه: تركت حقي من التركة لك، فقال قبلت، لم يصح ويبقى حقه كما كان. ولو قال صالحتك من نصيبي على هذا الثوب، فإن كانت التركة أعيانا، فهو صلح عن العين. وإن كانت ديونا عليه، فهو صلح عن الدين. وإن كانت على غيره، فهو بيع دين لغير من عليه، وقد سبق حكمه. وإن كان فيها عين ودين على الغير، ولم نجوز بيع الدين لغير من عليه، بطل الصلح في الدين. وفي العين قولا تفريق الصفقة.
فرع له في يد رجل ألف درهم، وخمسون دينارا، فصالحه منه على ألفي درهم، لا يجوز. وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم، ومائة دينار، وهي في يد أحدهما، فصالحه الآخر من نصيبه على ألفي درهم، لم يجز. ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره، فصالحه منه على ألفي درهم، جاز. والفرق أنه إذا كان في الذمة، فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه، فيجعل مستوفيا لاحد الألفين، ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر. وإذا كان معينا، كان الصلح عنه اعتياضا، فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم. وهو من صور