الضمان، فالفاسد أولى. وأما الثاني: فلان إثبات اليد عليه بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا.
فرع لو أعار الراهن المرهون للمرتهن لينتفع به، ضمنه المرتهن، ولو رهنه أرضا، وأذن له في غراسها بعد شهر، فهي بعد الشهر عارية، غرس، أم لا؟
وقبله أمانة، حتى لو غرس قبله قلع.
فرع رهنه مالا على أنه إذا حل الأجل، فهو مبيع له، أو على أنه مبيع له بعد شهر، فالبيع والرهن باطلان، ويكون المال أمانة في يده قبل دخول وقت البيع، وبعده مضمون، لان البيع عقد ضمان. وفي وجه: إنما يصير مضمونا، إذا أمسكه على سبيل الشراء. أما إذا أمسكه على موجب الدين، فلا، والصحيح:
الأول. فلو كان أرضا، فغرس فيها المرتهن، أو بنى قبل وقت البيع، قلع مجانا، وكذا لو غرس بعده عالما بفساد البيع. وإن كان جاهلا، لم يقلع مجانا، لوقوعه بإذن المالك وجهله التحريم، فيكون حكمه كما لو غرس المستعير ورجع المعير.