إن رهن بالألف القديم، صح، وإن رهن بهما، لم يصح بالألف الذي فسد قرضه، لأنه لم يملكه، وإنما هو مضمون في يده، والأعيان لا يرهن بها. وفي صحته في الألف القديم قولا تفريق الصفقة. فان صح، لم يوزع، بل كله مرهون بالألف القديم، لان وضع الرهن على وثيق كل بعض من (أبعاض) الدين بجميع المرهون. فلو تلف الألف الذي فسد قبضه في يده، صار دينا في ذمته، وصح الرهن بالألفين حينئذ. وإن ظن صحته، فإن رهن بالقديم، فوجهان. قال القاضي: لا يصح، وقال الشيخ أبو محمد وغيره: يصح.
قلت: قول الشيخ أبي محمد، هو الأصح، واختاره الامام، والغزالي في البسيط وزيف الامام قول القاضي. والله أعلم.
ولو رهن بالألفين وقلنا: الصفقة تفرق، فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف. وكذا لو باع بشرط بيع آخر، فأنشأه ظانا صحة العقد، وقد سبقت هذه الصورة في بابها.
فصل سبق ذكر الخلاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم الأرض، وفي دخول المغرس تحت رهن الشجرة، والأس تحت الجدار، خلاف مرتب على البيع، و (الرهن) أولى بالمنع لضعفه.
ولا تدخل الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة قطعا، ولا غير المؤبرة على الأظهر . وقيل: قطعا.
ولا يدخل البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار، وإن كان بحيث يمكن إفراده بالانتفاع. وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجار فلذلك على المذهب.
وقيل: فيه الوجهان كالمغرس. ويدخل في الأشجار، الأغصان، والأوراق، لكن الذي يفصل غالبا، كأغصان الخلاف، وورق الآس، والفرصاد، فيه القولان في الثمرة غير المؤبرة، وفي اندراج الجنين تحت رهن الحيوان خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
واللبن في الضرع لا يدخل على المذهب، ولا يدخل الصوف على الظهر.