الوجه في سائر المفسدات، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. قال الامام:
الأصح تخصيصه بالأجل. واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط، هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف؟ والأصح أنه لا يلحق به.
فصل إذا أسلم مؤجلا، اشترط كونه معلوما، فلا يجوز توقيته بما يختلف، كالحصاد، وقدوم الحاج. ولو قال: إلى العطاء، لم يصح، إن أراد وصوله، فان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا، جاز، بخلاف ما إذا قال:
إلى وقت الحصاد، إذ ليس له وقت معين. ولو قال: إلى الشتاء، أو الصيف، لم يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا: أنه يجوز التوقيت باليسار.
فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب، لأنها معلومة، وكذا التوقيت بالنيروز، والمهرجان جائز على الصحيح. وفي وجه: لا