فلو تفرقا قبل قبضه، بطل العقد. ولو تفرقا قبل قبض بعضه، بطل فيما لم يقبض، وسقط بقسطه من المسلم فيه. والحكم في المقبوض، كمن اشترى شيئين نتلف أحدهما قبل القبض.
ولا يشترط تعيين رأس المال عند العقد، بل لو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا، ثم عين وسلم في المجلس، جاز، وكذلك في الصرف لو باع دينارا بدينار، أو بدراهم في الذمة، عين وسلم في المجلس، ولو باع طعاما بطعام في الذمة، ثم عين وسلم في المجلس، فوجهان، أصحهما عند الأصحاب: الجواز. والثاني: المنع، لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف. فلو قبض رأس المال ثم أودعه عند المسلم فبل التفرق، جاز.
ولو رده إليه عن دين، قال أبو العباس الروياني: لا يصح، لأنه تصرف قبل انبرام ملكه. فإذا تفرقا، فعن بعض الأصحاب أنه يصح السلم لحصول القبض وانبرام الملك، ويستأنف إقباضه للدين. ولو كان له في ذمة رجل دراهم، فقال:
أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك في كذا، فإن أسلم مؤجلا أو حالا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، فهو باطل، وكذا إن أحضره وسلمه في المجلس على الأصح وأطلق صاحب التتمة الوجهين في أن تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حال، هل يغني عن تسليم رأس المال؟ والأصح: المنع.
فرع لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل، وإن قبضه المسلم إليه من الرجل في المجلس. فلو قال للمحال عليه: سلمه إليه، ففعل، لم يكف لصحة السلم، لان الانسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره، لكن يصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك. ثم السلم يقتضي قبضا آخرا، ولا يصح قبضه من نفسه. ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا، لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي. ولو