واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الاطلاق، لا يدخل وإن قال: بحقوقها.
فرع الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر، كالقطن الحجازي، والنرجس، والبنفسج، فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع. وفي دخول الأصول، الخلاف السابق في الأشجار. وحكي وجه في النرجس والبنفسج: أنهما من الضرب الأول. وأما ما يجز مرارا، كالقت، والقصب، والهندباء، والنعنع، والكرفس، والطرخون، فتبقى جزتها الظاهرة عند البيع للبائع. وفي دخول الأصول، الخلاف. وعن الشيخ أبي محمد، القطع بدخولها في بيع الأرض. وإذا قلنا: بدخولها، فليشترط على البائع قطع الجزة الظاهرة، لأنها تزيد، ويشتبه المبيع بغيره. وسواء كان ما ظهر بالغا أوان الجز، أم لا. قال في التتمة: إلا القصب، فلا يكلف قطعه، إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض، فهي كالقصب.
فرع لو كانت الأرض المبيعة مبذورة، ففي البذر الكامن مثل التفصيل