ومنها: كون العبد مخنثا، أو ممكنا من نفسه، وكون الجارية رتقاء، أو قرناء، أو مستحاضة، أو معتدة، أو محرمة، أو مزوجة، وكون العبد مزوجا. وفي التزويج، وجه ضعيف.
قلت: إذا أحرم بإذن السيد، فللمشتري الخيار، وإلا، فلا، لان له تحليله، كالبائع، وقد قدمنا هذا في آخر كتاب الحج. والله أعلم.
ومنها: تعلق الدين برقبتهما، ولا رد بما يتعلق بالذمة.
ومنها: كونهما مرتدين، فلو بانا كافرين أصليين، فقيل: لا رد، لا في العبد، ولا في الإماء، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع، كالتمجس والتوثن، أو لم يكن، كالتهود، وبهذا قطع صاحب التتمة. والأصح ما في التهذيب: أنه إن وجد الجارية مجوسية، أو وثنية، فله الرد، وإن وجدها كتابية، أو وجد العبد كافرا أي كفر كان، فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر، بحيث لا تقل الرغبة فيه. وإن كان في بلاد الاسلام، حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص قيمته، فله الرد. ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغير، أو آيسة، فلا رد. وإن كانت في سن تحيض النساء في مثلها غالبا، فله الرد.
ولو تطاول طهرها، وجاوز العادات الغالبة، فله الرد. والحمل في الجارية عيب وفي سائر الحيوان، ليس بعيب على الصحيح. وقال في التهذيب:
عيب.
ومن العيوب: كون الدابة جموحا، أو عضوضا، أو رموحا، وكون