وفي موضع الأقوال، طرق. أحدها: أنها إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط، وإما بالمجلس. أما إذا كان لأحدهما، فهو مالك المبيع، لنفوذ تصرفه. والثاني:
أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إن كان الخيار للبائع، فالملك له. وإن كان للمشتري، فله. وإن كان لهما، فموقوف. وتنزل الأقوال على هذه الأحوال.
والثالث: طرد الأقوال في جميع الأحوال، وهو الأصح عند عامة الأصحاب، منهم العراقيون، والحليمي. وأما الأظهر من الأقوال، فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه: الأظهر: أن الملك للمشتري، وبه قال الامام. وقال آخرون، الأظهر:
الوقف، وبه قال صاحب التهذيب، والأشبه: توسط ذكره جماعة، وهو أنه إن كان الخيار للبائع، فالأظهر: بقاء الملك له. وإن كان للمشتري، فالأظهر: انتقاله إليه. وإن كان لهما، فالأظهر: الوقف.
التفريع. لهذه الأقوال، فروع كثيرة.
منها: ما يذكر في أبوابه.
ومنها: ما يذكر هنا. فمن ذلك، كسب العبد والأمة المبيعين في زمن الخيار، فإن تم البيع، فهو للمشتري إن قلنا: الملك له، أو موقوف. وإن قلنا:
للبائع، فوجهان. قال الجمهور: الكسب للبائع، لان الملك له عند حصوله. وقال أبو علي الطبري: للمشتري. وإن فسخ البيع، فهو للبائع إن قلنا: الملك له، أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان. أصحهما: للمشتري. وقال أبو إسحاق: للبائع.
وفي معنى الكسب: اللبن، والثمرة، والبيض، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة.
ومنه النتاج، فإن فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس، فهو كالكسب. وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع، وولدت في زمن الخيار، بني على أن الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن؟ وفيه قولان.
أحدهما: لا، كأعضائها. فعلى هذا، هو كالكسب بلا فرق. وأظهرهما: نعم، كما لو بيع بعد الانفصال مع الام. فعلى هذا، الحمل مع الام كعينين بيعتا معا.
فإن فسخ البيع، فهما للبائع، وإلا، فللمشتري.