كعبيدها وثيابها ودوابها على الأصح.
الثالثة: إذا أذن له في التجارة في نوع، أو شهر، أو سنة، لم يتجاوز المأذون.
الرابعة: لو دفع إليه ألفا وقال: أتجر فيه، فله أن يشترى بعين الألف، وبقدره في الذمة، ولا يزيد. ولو قال: اجعله رأس مالك، وتصرف أو أتجر، فله أن يشترى بأكثر من الألف.
الخامسة: ليس للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة. فإن أذن له فيه السيد، جاز، ثم ينعزل المأذون الثاني بعزل السيد، سواء انتزعه من يد المأذون الأول، أم لا. وهل له أن يوكل عبده في آحاد التصرفات؟ وجهان. أصحهما عند الامام والغزالي: نعم. والثاني: لا، وهو مقتضى كلام صاحب التهذيب.
قلت: وليس له أن يوكل أجنبيا، كالوكيل لا يوكل، بخلاف المكاتب، لأنه يتصرف لنفسه. والله أعلم.
السادسة: لا يتخذ دعوة للمجهزين، ولا يتصدق، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، لأنه ملك السيد، ولا يعامل سيده بيعا وشراء.
السابعة: ما كسبه المأذون بالاحتطاب، والاصطياد، والاتهاب، وقبول الوصية، والاخذ من المعدن، هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه؟ فيه وجهان. أصحهما في التهذيب: نعم، لأنها من الأكساب. والثاني: لا، وبه