زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغرق، ودوران الرأس، في حق راكب السفينة.
قلت: الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه. والله أعلم.
ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو، فأدركته الصلاة، ولو قام لرآه العدو، أو جلس الغزاة في مكمن، ولو قاموا رآهم العدو وفسد التدبير، فلهم الصلاة قعودا.
وتجب الإعادة لندوره.
قلت: قال صاحب (التتمة) في غير الرقيب: إن خاف لو قام أن يقصده العدو، وصلى قاعدا، أجزأته على الصحيح. ولو صلى الكمين في وهدة قعودا، ففي صحتها قولان. والله أعلم.
ثم إذا قعد المعذور، لا يتعين لقعوده هيئة، بل يجزئه جميع هيئات القعود.
لكن يكره الاقعاء في هذا القعود، وفي جميع قعدات الصلاة. وفي المراد بالاقعاء ثلاثة أوجه. أصحها: أنه الجلوس على الوركين، ونصب الفخذين، والركبتين، وضم إليه أبو عبيد: أن يضع يديه على الأرض. والثاني: أن يفرش رجليه، ويضع إليه على عقبيه، والثالث: أن يضع يديه على الأرض، ويقعد على أطراف أصابعه.
قلت: الصواب، هو الأول. وأما الثاني: فغلط. فقد ثبت في (صحيح مسلم) (1): أن الاقعاء سنة نبينا (ص) وفسره العلماء بما قاله الثاني. ونص على استحبابه الشافعي رحمه الله في (البويطي) و (الاملاء) في الجلوس بين السجدتين. قال العلماء: فالاقعاء ضربان. مكروه، وغيره. فالمكروه: المذكور في الوجه الأول، وغيره: الثاني. والله أعلم.
وفي الأفضل من هيئات القعود، قولان، ووجهان. أحد القولين: وهو أصح