الأحوال يراعى قولا التلفيق. فإن سحبنا، فالدماء في أيام المرد مع النقاء، نفاس.
وإن لفقنا، فتلفق من أيام المرد، أم من أيام الستين؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض.
قلت: والصفرة، والكدرة، في النفاس، كهي في الحيض وفاقا وخلافا، هذا هو المذهب. وبه صرح الفوراني، والبغوي، وصاحب (العدة)، وغيرهم.
وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعا، لان الولادة شاهد للنفاس، بخلاف الحيض.
وإذا انقطع دم النفساء، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب (الشامل) و (البحر): لو رأت الدم بعد الولادة ساعة، وانقطع، لزمه الغسل، وحل الوطئ. فإن خافت عود الدم، استحب له التوقف احتياطا. والله أعلم.