وقصير السفر كطويله على المذهب. وقيل: في وجوب القضاء معه قولان - وكصلاة المريض بالتيمم، أو قاعدا، أو مضطجعا، والصلاة بالايماء في شدة الخوف.
وأما النادر: فقسمان. قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم. فما يدوم يمنع القضاء، كالاستحاضة، وسلس البول، والمذي، والجرح السائل، واسترخاء المقعد، ودوام خروج الحدث، سواء كان له بدل، أم لا.
وما لا يدوم نوعان. نوع معه بدل، ونوع لا بدل معه، فما لا بدل معه يوجب القضاء، وذلك صور.
منها: من لم يجد ماء، ولا ترابا. وفيه أقوال. المشهور: وجوب الصلاة بحسب حاله، ووجوب القضاء. والثاني: تحرم الصلاة. والثالث: تستحب، ويجب القضاء على هذين. والرابع: تجب الصلاة بلا قضاء، وإذا قلنا: يصلي، لا يجوز مس المصحف، ولا قراءة القرآن للجنب والحائض، ولا وطئ الحائض، وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة، بطلت.
ومنها: المربوط على خشبة، ومن شد وثاقه بالأرض، يصلي بالايماء ويعيد. وقال الصيدلاني (1). إن صلى مستقبل القبلة، لم يعد، وإلا عاد. قال:
وكذا الغريق يصلي على خشبة بالايماء. وذكر البغوي نحوه.
ومنها: من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلها، أو حبس في موضع وصلى فيه على النجاسة للضرورة، فتجب الإعادة على المشهور. وفي القديم: لا