عن الشيخ أبي محمد (1)، نقل الاتفاق على الاحتمال الأول (2).
قلت: هذا التوقف من الامام الرافعي عجب، فقد جزم وصرح بالاحتمال الأول جماعات من كبار أصحابنا، منهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (3)، والقاضي أبو الطيب (4)، وصاحب (الحاوي) والمحاملي، وصاحبا (الشامل) و (البيان) وآخرون من العراقيين والخراسانيين.
وقطع جماعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجسا، كذا قاله القاضي حسين، وإمام الحرمين، والبغوي، وغيرهم. حتى قال هؤلاء الثلاثة: لو كان قلتين فقط، كان نجسا على هذا القول. والصواب: الأول. والله أعلم.
إذا غمس كوز ممتلئ ماء نجسا في ماء كثير طاهر، فإن كان واسع الرأس، فالأصح أنه يعود طهورا، وإن كان ضيقه، فالأصح أنه لا يطهر. وإذا حكمنا بأنه