الصبي للضرورة.
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل، فلبنه نجس على الصحيح. وقال الإصطخري: طاهر. وأما الإنفحة، فإن أخذت من السخلة بعد موتها، أو بعد أكلها غير اللبن، فنجسة بلا خلاف (1) وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن، فوجهان، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها.
وأما المني، فمن الآدمي طاهر، وقيل:
فيه قولان. وقيل: القولان في مني المرأة خاصة (2)، والمذهب الأول. لكن إن قلنا: رطوبة فرج المرأة نجسة، نجس منيها بملاقاتها، كما لو بال (3) الرجل ولم يغسل ذكره بالماء، فإن منيه ينجس بملاقاة (4) المحل النجس. وأما مني غير الآدمي، فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس،